[ 453 ] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتّب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[ 454 ] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشكّ شخص آخر في كونها بولًا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً ، من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً مثلًا ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاكّ ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشكّ وليّه في كونها بولًا ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[ 455 ] مسألة 5 : إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولو مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته ( 1 ) ، نعم لو علم أنّه استبرأ وشكّ بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
[ 456 ] مسألة 6 : إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظانّاً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشكّ في أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
[ 457 ] مسألة 7 : إذا علم أنّ الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ؟
لا يحكم عليه بالنجاسة ، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول .
[ 458 ] مسألة 8 : إذا بال ولم يستبرئ ثمَّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ ، يحكم عليها بأنّها بول ( 2 ) ، فلا يجب عليه الغسل ، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء ، فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي ، هذا إذا كان ذلك
شرح
( 1 ) - على الأحوط في هذه الصورة .
( 2 ) - مشكل ؛ والأحوط كونه كالصورة اللاحقة يفصل فيه بين كونه قبل الوضوء وبعده ، إذ الحكم بالبوليّة قبل الاستبراء إنّما يكون مورده فيما إذا تردّد الأمر بين البول والرطوبات الطاهرة ، لا بينه وبين المني ، كيف ؟ ! وإلّا لزم الحكم بالمنويّة إذا كان بعد الاستبراء .