[ 446 ] مسألة 4 : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ نجاسة من خارج ، يتعيّن الماء ؛ ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
[ 447 ] مسألة 5 : إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شكّ في أنّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه على الأحوط ( 1 ) وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمَّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ( 2 ) ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 3 ) .
[ 448 ] مسألة 6 : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكنّ الأحوط ( 4 ) الدلك في هذه الصورة .
[ 449 ] مسألة 7 : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
[ 450 ] مسألة 8 : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر المحلّ ( 5 ) ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف ( 6 ) في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماءً .
فصل في الاستبراء
والأولى في كيفيّاته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهّره ثمَّ
شرح
( 1 ) - فيما كان من عادته ، وعلى الأقوى في غيره .
( 2 ) - مع احتمال الالتفات حين الشروع في الصلاة .
( 3 ) - إن حصل الوثوق بسببه ، وإلّا ففيه إشكال .
( 4 ) - لا يترك ؛ وكذلك إذا احتمل غلظة البول ولُزوجته لعارض .
( 5 ) - مشكل .
( 6 ) - إلّا مع كون الحالة السابقة هو الإطلاق .