تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤

[ في ترك المكان الذي يحرم التخلّي فيه ]

[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ ( 1 ) بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم . [ 441 ] مسألة 21 : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والركبتان ( 2 ) . [ 442 ] مسألة 22 : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلّاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلّاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ( 3 ) ، والظاهر كفاية جريان العادة ( 4 ) أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلّي من التصرّفات الاخر .

فصل في الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ( 5 ) ، والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره ، معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلّا تعيّن الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتّصال بالمخرج ، يتخيّر في المخرج بين الأمرين ، ويتعيّن الماء فيما وقع على الفخذ ،
شرح
( 1 ) - بل النافذ أيضاً إذا كان مضرّاً بالمارّة . ( 2 ) - كان الألزم ذكر الفرج بدل الركبتين ، لانحرافهما في حال التخلّي عن جهة الصدر والبطن . ( 3 ) - ولم يكن متّهماً بعدم المبالاة . ( 4 ) - إن حصل به الوثوق بالتعميم في الوقف ، وإلّا ففيه إشكال . ( 5 ) - على الأحوط .