يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ( 1 ) ثلاث مرّات ثمَّ يضع سبّابته فوق الذكر ( 2 ) وإبهامه تحته ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاث مرّات ثمَّ يعصر رأسه ( 3 ) ثلاث مرّات ، ويكفي سائر الكيفيّات مع مراعاة ثلاث ( 4 ) مرّات ، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيّتها ، ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدّة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى بأن احتمل ( 5 ) أنّ الخارج نزل من الأعلى ، ولا يكفي الظنّ بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضرّ احتماله ، وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها ( 6 ) عرضاً ، وعلى أيّ حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولًا .
[ 451 ] مسألة 1 : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
[ 452 ] مسألة 2 : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضيّة وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكّن منه .
شرح
( 1 ) - ويغمز ما بين الأُنثيين ؛ كما في حسنة عبد الملك بن عمرو * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 2 ، ج 1 ، صص 282 - 283 .
( 2 ) - المذكور في كلماتهم عكس ذلك ويوافقه الطبع ، ويحتمل سبق قلمه .
( 3 ) - المذكور في صحيحة ابن مسلم : « وينتر طرفه » * .
* وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب أحكام الخلوة ، ح 2 ، ج 1 ، ص 320 . ( قال ابن الأثير
[ النهاية ، ج 5 ، ص 12 ] : النَّتر : جَذبٌ فيه قُوّةٌ وجَفوَة . )
( 4 ) - في ثلاث ، ليصير تسع على الأحوط .
( 5 ) - القطع بعدم بقاء شيء في المجري يلازم القطع بأنّ الخارج نزل من الأعلى ، أعني : المثانة .
( 6 ) - وأن تأتي بالمسحات الثلاثة الأُول استظهاراً .