تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
وبالعكس . [ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة بل إلى نصف الساق ( 1 ) . [ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته . [ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره . [ 428 ] مسألة 8 : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي . [ 429 ] مسألة 9 : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكنّ الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر . [ 430 ] مسألة 10 : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط ( 2 ) الستر . [ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز ، فالأحوط ( 3 ) ترك النظر ، وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبيّة فلا يجوز النظر ويجب الغضّ عنها ، لأنّ جواز النظر ( 4 ) معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجيّة أو
شرح
( 1 ) - يشكل إقامة الدليل عليه . ( 2 ) - بل الأقوى مع المعرضيّة ؛ ويدلّ عليه إطلاق وجوب الحفظ في الآية الشريفة [ النور ( 24 ) : 30 و 31 ] . ( 3 ) - استحباباً . ( 4 ) - بل لاستصحاب عدم الزوجيّة والمملوكيّة ؛ وأمّا تعليله فعليل .