تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
المملوكيّة فلا بدّ من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه ، جاز النظر وإن كان الأحوط الترك . [ 432 ] مسألة 12 : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه ( 1 ) لكلّ منهما للشكّ في كونه عورة ، لكنّ الأحوط الترك بل الأقوى وجوبه لأنّه عورة على كلّ حال . [ 433 ] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس .

[ في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي ]

[ 434 ] مسألة 14 : يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ( 2 ) ، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر وإن كان الأحوط ( 3 ) الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ ( 4 ) ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف
شرح
( 1 ) - لا وجه له بعد كون المنظور إليه طرفاً للعلم الإجمالي . نعم ، قد يقال : بانحلاله بالنسبة إلى غير المحارم ، فيحرم له النظر إلى ما يماثل عورة نفسه قطعاً ، لكونه عورة أو بدن أجنبيّ . ويجوز النظر إلى ما يخالفه ؛ هذا ، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن كلا العضوين مطلقاً ، لصدق العورة عليهما عرفاً ، فيقال : إنّه واجد للآلتين . ( 2 ) - لا يترك في حال الاستبراء مع خروج قطرات البول . ( 3 ) - لا يترك . ( 4 ) - إن لم يمكن التحرّي وكان التأخير حرجيّاً .