كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
[ 415 ] مسألة 18 : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّة بل هي صفر أبيض .
[ 416 ] مسألة 19 : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب أو الفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز التوضّي والاغتسال منهما ( 1 ) بل ينتقل إلى التيمّم .
[ 417 ] مسألة 20 : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
[ 418 ] مسألة 21 : يحرم ( 2 ) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، واجرته أيضاً حرام كما مرّ .
[ 419 ] مسألة 22 : يجب على صاحبهما كسرهما وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
[ 420 ] مسألة 23 : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) - إلّا إذا اضطرّ إليهما للتقيّة ونحوهما ؛ بل لو اضطرّ إلى غمس العضو في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما جاز له نيّة الوضوء والغسل حينئذٍ ، بل وجب مع الانحصار .
( 2 ) - بناءً على حرمة اقتنائهما أيضاً ، ولكن عرفت الإشكال في ذلك بل المنع ؛ وكذلك الكلام في المسألة التالية .
( 3 ) - إذا كانت الشبهة موضوعيّة غير مقترنة بالعلم الإجماليّ .