فصل في أحكام التخلّي
[ فصل في وجوب ستر العورة ]
[ 421 ] مسألة 1 : يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون والطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر . واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح - وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً - فستره لازم ( 1 ) ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
[ 422 ] مسألة 2 : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 2 ) .
[ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز ( 3 ) والزوج والزوجة والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
[ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة ( 4 ) أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها ،
شرح
( 1 ) - وقال في لباس المصلّي : « والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه . » *
* راجع : كتاب الصلاة ، فصل في الستر والساتر ، القسم الثاني من الستر : الستر في حال الصلاة ، بعد رقم 1255 .
( 2 ) - بل على الأحوط في عورة الكافر .
( 3 ) - بل غير المميّز مطلقاً .
( 4 ) - في إطلاقها تأمّل ، ولكنّه أحوط .