تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الممانعة منه ( 1 ) وإن وجب قتله على غيره . التاسع : التبعيّة وهي في موارد : أحدها : تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه كما مرّ . الثاني : تبعيّة ولد الكافر ( 2 ) له في الإسلام أباً كان أو جدّاً أو امّاً أو جدّة ( 3 ) . الثالث : تبعيّة الأسير ( 4 ) للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ ولم يكن معه أبوه أو جدّه . الرابع : تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلّاً . الخامس : آلات تغسيل الميّت من السدّة والثوب الذي يغسله فيه ويد الغاسل دون ثيابه ، بل الأولى والأحوط ( 5 ) الاقتصار على يد الغاسل . السادس : تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح ( 6 ) على القول بنجاسة البئر ، لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر ، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة . السابع : تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير على القول بنجاسته ، فإنّها تطهر تبعاً ( 7 ) له بعد ذهاب الثلثين . الثامن : يد الغاسل وآلات الغسل في تطهير النجاسات ، وبقيّة الغسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها .
شرح
( 1 ) - مشكل بعد حكم الحاكم وإرادته تنفيذه . ( 2 ) - ما لم يكن مميّزاً مُظهراً للكفر . ( 3 ) - للمسألة شقوق كثيرة بعضها محلّ إشكال بل منع . ( 4 ) - على إشكال . ( 5 ) - لا يترك ؛ اللهمّ إلّا أن تغسل الآلات مع الميّت كما لعلّه الوجه في اليد أيضاً . ( 6 ) - مشكل . ( 7 ) - مع بقاء العصير فيها أو بقائها في العصير حين ذهاب الثلثين .