لا يسند إلى المنتقل عنه ، وإلّا لم يطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان .
[ 381 ] مسألة 1 : إذا وقع البقّ على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته ، إلّا إذا علم أنّه هو الذي مصّه من جسده بحيث اسند إليه لا إلى البقّ ( 1 ) ، فحينئذٍ يكون كدم العلق .
الثامن : الإسلام ،
وهو مطهّر لبدن الكافر ( 2 ) ورطوباته المتّصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، وأمّا النجاسة الخارجيّة التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال ( 3 ) ، وإن كان هو الأقوى ، نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط ، بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلًا .
[ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتدّ الملّي بل الفطري أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً ، فتقبل عباداته ويطهر بدنه ، نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته وتعتدّ عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته ، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة ، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة ( 4 ) ، ويصحّ الرجوع إلى زوجته بعقد جديد حتّى قبل خروج العدّة على الأقوى .
[ 383 ] مسألة 2 : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة ( 5 ) .
[ 384 ] مسألة 3 : الأقوى قبول إسلام الصبي المميّز إذا كان عن بصيرة .
[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب على المرتدّ الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له
شرح
( 1 ) - وكذا مع العلم بكونه منه والشكّ في إسناده عرفاً إلى البقّ .
( 2 ) - فيما إذا قلنا بنجاسته ذاتاً .
( 3 ) - فلا يترك الاحتياط .
( 4 ) - بل يملك ما اكتسبه بعد الارتداد وقبل التوبة أيضاً .
( 5 ) - لا يبعد الكفاية في هذه الصّورة أيضاً ، إذا لم يُظهر الخلاف وجرى على طبق موازين الإسلام .