تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
[ 374 ] مسألة 4 : إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس ( 1 ) إذا غلى بعد ذلك . [ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ( 2 ) ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الإسكار . [ 376 ] مسألة 6 : إذا شكّ في الغليان يبنى على عدمه ، كما أنّه لو شكّ في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه . [ 377 ] مسألة 7 : إذا شكّ في أنّه حِصرم أو عنب يبنى على أنّه حِصرم . [ 378 ] مسألة 8 : لا بأس ( 3 ) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلك في الحُبّ مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلّاً ، أو بعد ذلك قبل أن يصير خلّاً ، وإن كان بعد غليانه أو قبله وعلم بحصوله بعد ذلك . [ 379 ] مسألة 9 : إذا زالت حموضة الخلّ العنبي وصار مثل الماء لا بأس به إلّا إذا غلى ، فإنّه لا بدّ ( 4 ) حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه خلّاً ثانياً . [ 380 ] مسألة 10 : السيلان - وهو عصير التمر ، أو ما يخرج منه بلا عصر - لا مانع ( 5 ) من جعله في الأمراق ولا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر .

السابع : الانتقال ،

كانتقال دم الإنسان أو غيره ممّا له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبقّ والقمّل ، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما ، ولا بدّ من كونه على وجه
شرح
( 1 ) - مشكل مع صدق العصير عليه . ( 2 ) - مرّ أنّ الأقوى الحرمة والنجاسة إذا غليا بنفسهما ولا يفيد إلّا التخليل ؛ وأمّا إذا غليا بالنار ، فالأحوط هو الاجتناب من حيث الحرمة والنجاسة حتّى يذهب الثلثان . ( 3 ) - لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الترك . ( 4 ) - لو فرض صدق العصير عليه لا الخلّ الفاسد ؛ ولكنّه ممنوع ، فلا وجه لحرمته ونجاسته . ( 5 ) - مشكل .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 114 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / حسينعلي المنتظري