خلّاً .
[ 364 ] مسألة 2 : إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره ، لم يطهر ( 1 ) وبقي على حرمته .
[ 365 ] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجّس طاهر ، فلا بأس ( 2 ) بما يتقاطر من سقف الحمّام إلّا مع العلم بنجاسة السقف .
[ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حبّ خلّ واستهلكت فيه لم يطهر وتنجّس الخلّ ، إلّا إذا علم انقلابها خلّاً بمجرّد الوقوع فيه ( 3 ) .
[ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة ، إذ لا يتبدّل فيه الحقيقة النوعيّة بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجّسات به وتطهر بها .
[ 368 ] مسألة 6 : إذا تنجّس العصير بالخمر ثمَّ انقلب خمراً وبعد ذلك انقلب الخمر خلّاً ، لا يبعد طهارته ، لأنّ النجاسة العرضيّة صارت ذاتيّة ( 4 ) بصيرورته خمراً ، لأنّها هي النجاسة الخمريّة ، بخلاف ما إذا تنجّس العصير بسائر النجاسات ، فإنّ الانقلاب إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيّرها ذاتيّة ، فأثرها باق بعد الانقلاب أيضاً .
[ 369 ] مسألة 7 : تفرّق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة ، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكرّ واستهلك فيه يحكم بطهارته ، لكن لو اخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدّة لمثل ذلك ، عاد إلى النجاسة بخلاف الاستحالة ، فإنّه إذا صار البول بخاراً ثمَّ ماءً لا يحكم بنجاسته ( 5 ) ، لأنّه صار حقيقة أخرى ، نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد
شرح
( 1 ) - إذا لم يتحوّل عن الخمريّة .
( 2 ) - مرّ الإشكال في طهارة الماء المتحوّل عن بخار النجس أو المتنجّس .
( 3 ) - مشكل .
( 4 ) - ويشهد لذلك أنّ أجزاء العصير لا تنقلب خمراً في آنٍ واحد ، بل بالتدريج ؛ فيتنجّس الباقي منها عصيراً بما صار خمراً .
( 5 ) - مرّ الإشكال في ذلك .