ونحوه لا يكفي المشي عليه ، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً ، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل ( 1 ) الحكم بمطهّريّته أيضاً .
[ 355 ] مسألة 7 : إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست تطهر بالمشي ؛ وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال ( 2 ) ، لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة .
الثالث من المطهّرات : الشمس ،
وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل ، كالأبنية والحيطان وما يتّصل بها من الأبواب والأخشاب والأوتاد ( 3 ) والأشجار ( 4 ) وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة ما دامت متّصلة بالأرض أو الأشجار ، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط ، وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما ، عن نجاسة البول بل سائر النجاسات ( 5 ) والمتنجّسات ، ولا تطهّر من المنقولات إلّا الحُصُر والبواري ( 6 ) ، فإنّها تطهّرهما أيضاً على الأقوى . والظاهر أنّ السفينة والطرّادة من غير المنقول ، وفي الگاري ونحوه إشكال ، وكذا مثل الچلابية والقُفّة ، ويشترط في تطهيرها أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية وأن تجفّفها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه ولا على المذكورات ، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجفّ أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر ، نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح
شرح
( 1 ) - بل يحكم بعدم مطهّريّته ، فإنّ الاستصحاب مثبت .
( 2 ) - لا إشكال في عدم الطهارة .
( 3 ) - المعدودة عرفاً جزءاً من البناء .
( 4 ) - فيها وفي النباتات والثمار والظروف المثبتة نوع تأمّل ، وإن لا يخلو من قوّة .
( 5 ) - مع زوال عينها .
( 6 ) - في تطهّرهما بها إشكال ؛ وكذا في السفينة والطرّادة ونحوهما .