تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 990

مساهمون:

ص٩٩٠
الحاكم يفسخ نكاحهما . ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلّق ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكلّ منهما ، وإن كان بعد الدخول فتمامه ، لكن ذكر بعضهم أنّه لا يجب عليه إلّا نصف المهر لهما فلكلّ منهما الربع في صورة عدم الدخول ، وتمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول ، والمسألة محلّ إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليّات . ( مسألة 44 ) : لو اقترن عقد الأختين بأن تزوّجهما بصيغة واحدة ، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معاً ، وربما يقال بكونه مخيّراً في اختيار أيّهما شاء ؛ لرواية محمولة على التخيير بعقد جديد ، ولو تزوّجهما وشكّ في السبق ( 1 ) والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً . ( مسألة 45 ) : لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى حتّى تموت الأولى ، أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة أو نحوهما ، ولو بأن يهبهما من ولده ، والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه ، ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة ونذر عدم المقاربة ونحوها ، ولو وطئها من غير إخراج للُاولى لم يكن زنا ، فلا يحدّ ويلحق به الولد ، نعم يعزّر . ( مسألة 46 ) : إذا وطئ الثانية بعد وطء الأولى حرمتا عليه مع علمه بالموضوع والحكم ، وحينئذٍ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلّت الثانية مطلقاً وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليها ، وإن أخرج الثانية عن ملكه يشترط في حليّة الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى الأولى ، وإلّا لم تحلّ ، وأمّا في صورة الجهل بالحرمة موضوعاً أو حكماً ، فلا يبعد بقاء الأولى على حليّتها والثانية على حرمتها ، وإن كان الأحوط عدم حلّية الأولى إلّا بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع إلى الأولى ، وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم . ( مسألة 47 ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا ، فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا مملوكتين . ( مسألة 48 ) : إذا تزوّج بإحدى الأختين ثمّ طلّقها رجعيّاً لا يجوز له نكاح الأخرى إلّا بعد خروج الأولى عن العدّة ، وأمّا إذا كان بائناً ؛ بأن كان قبل الدخول ، أو ثالثاً ، أو كان الفراق
شرح
( 1 ) مع الجهل بتاريخهما .