( مسألة 34 ) : إذا كان الزنا لاحقاً فطلّقت الزوجة رجعيّاً ، ثمّ رجع الزوج في أثناء العدّة لم يعدّ سابقاً حتّى ينشر الحرمة ؛ لأنّ الرجوع إعادة الزوجيّة الأولى ، وأمّا إذا نكحها بعد الخروج عن العدّة أو طلّقت بائناً فنكحها بعقد جديد ففي صحّة النكاح وعدمها وجهان ؛ من أنّ الزنا حين وقوعه لم يؤثّر في الحرمة ؛ لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضاً ، ومن أنّه سابق بالنسبة إلى هذا العقد الجديد والأحوط النشر .
( مسألة 35 ) : إذا زوّجه رجل امرأة فضولًا فزنى بامّها أو بنتها ، ثمّ أجاز العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقيّ كان الزنا لاحقاً ، وإن قلنا بالكشف الحكمي ( 1 ) أو النقل كان سابقاً .
( مسألة 36 ) : إذا كان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة ، حرمت على ابنه وكذا العكس على الأقوى فيهما ، بخلاف ما إذا كان النظر أو اللمس بغير شهوة ، كما إذا كان ( 2 ) للاختبار أو للطبابة أو كان اتّفاقيّاً ، بل وإن أوجب شهوة أيضاً ، نعم لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مسّ فرجها أو ثديها أو ضمّها لتحريك الشهوة ، فالظاهر النشر .
( مسألة 37 ) : لا تحرم امّ المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس والناظر على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، كما أنّ الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة امّها وإن كان الأقوى عدمه ، بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كلّ مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة ، فتحرم الأجنبيّة الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب والابن ، وتحرم امّها وبنتها حرّة كانت أو أمة ، وهو وإن كان أحوط ، إلّا أنّ الأقوى خلافه ، وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كلّ من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة .
( مسألة 38 ) : في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفّين إذا كان بشهوة نظر ، والأقوى العدم وإن كان هو أحوط ( 3 ) .
( مسألة 39 ) : لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح ؛ دواماً أو متعة ، سواء كانتا نسبيّتين أو رضاعيّتين أو مختلفتين ( 4 ) ، وكذا لا يجوز ( 5 ) الجمع بينهما في الملك مع وطئهما ، وأمّا
شرح
( 1 ) فيه تأمّل .
( 2 ) مرّ الكلام فيه . 3 - لا يترك في اللمس بشهوة .
( 3 )
( 4 ) كرضيعة من لبن فحل مع بنته النسبيّة التي لم ترتضع من لبنه ، فهما أختان مختلفتا الانتساب لم تحصل اختيّتهما بالرضاعة ولا بالنسب ، بل بهما على الاختلاف .
( 5 ) ما لا يجوز هو وطؤهما بالملك لا جمعهما فيه مع وطئهما .