تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 987

مساهمون:

ص٩٨٧
( مسألة 26 ) : إذا طلّق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت ؛ لأنّ طلاق الخلع بائن ، وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد . ( مسألة 27 ) : هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين ؟ وجهان ، أقواهما العدم . ( مسألة 28 ) : الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد الوطء ، بل قبله - أيضاً - على الأقوى ، فلو تزوّج امرأة ثمّ زنى بامّها أو بنتها لم تحرم عليه امرأته ، وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على الابن وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه ، وكذا الحال في اللواط الطارئ على التزويج ، فلو تزوّج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها لم تحرم عليه امرأته ، إلّا أنّ الاحتياط فيه لا يترك ( 1 ) ، وأمّا إذا كان الزنا سابقاً على التزويج ، فإن كان بالعمّة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما وإن كان بغيرهما ففيه خلاف ، والأحوط التحريم ، بل لعلّه لا يخلو عن قوّة ( 2 ) ، وكذا الكلام في الوطء بالشبهة ، فإنّه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة ، وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها . ( مسألة 29 ) : إذا زنى بمملوكة أبيه ، فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب ، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم ، وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه . ( مسألة 30 ) : لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر . ( مسألة 31 ) : إذا شكّ في تحقّق الزنا وعدمه ، بنى على العدم ، وإذا شكّ في كونه سابقاً أو لا ، بنى على كونه لاحقاً . ( مسألة 32 ) : إذا علم أنّه زنى بأحد الامرأتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ وجب عليه الاحتياط إذا كان لكلّ منهما امّ أو بنت ، وأمّا إذا لم يكن لإحداهما امّ ولا بنت ، فالظاهر جواز ( 3 ) نكاح الامّ أو البنت من الأخرى . ( مسألة 33 ) : لا فرق في الزنا بين كونه اختياريّا أو إجبارياً أو اضطرارياً ، ولا بين كونه في حال النوم أو اليقظة ، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير بالغ ، وكذا المزنيّ بها ، بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع في فرجها نشر الحرمة على إشكال ، بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال أيضاً ، وأشكل من ذلك لو أدخلت ذكر الميّت المتّصل ، وأمّا لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر .
شرح
( 1 ) لا ينبغي تركه . ( 2 ) في القوّة إشكال ، وكذا في الوطء بالشبهة . ( 3 ) هذا إذا كانت المرأة زانية لا مشتبهة .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 987 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي