تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 986

مساهمون:

ص٩٨٦
إظهاره بالإذن قولًا أو فعلًا وجهان ( 1 ) . ( مسألة 15 ) : إذا أذنت ثمّ رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوّج ، لم يكفه الإذن السابق . ( مسألة 16 ) : إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم يؤثّر في البطلان . ( مسألة 17 ) : الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور ؛ بأن وعدها أن يعطيها شيئاً فرضيت ثمّ لم يف بوعده ؛ سواء كان بانياً على الوفاء حين العقد أم لا ، نعم لو قيّدت الإذن بإعطاء شيء فتزوّج ثمّ لم يعط كشف عن بطلان الإذن والعقد وإن كان حين العقد بانياً على العمل به . ( مسألة 18 ) : الظاهر أنّ اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعي ، لا أن يكون لحقّ منهما ، فلا يسقط بالإسقاط . ( مسألة 19 ) : إذا اشترط في عقد العمّة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ، ثمّ لم تأذنا عصياناً منهما في العمل بالشرط لم يصحّ العقد على إحدى البنتين ، وهل له إجبارهما في الإذن ؟ وجهان ، نعم إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت فالظاهر الصحّة ( 2 ) وإن أظهرتا الكراهة بعد هذا . ( مسألة 20 ) : إذا تزوّجهما من غير إذن ثمّ أجازتا ، صحّ على الأقوى . ( مسألة 21 ) : إذا تزوّج العمّة وابنة الأخ وشكّ في سبق عقد العمّة أو سبق عقد الابنة حكم بالصحّة ، وكذا إذا شكّ في السبق والاقتران بناء على البطلان مع الاقتران . ( مسألة 22 ) : إذا ادّعت العمّة أو الخالة عدم الإذن ، وادّعى هو الإذن منهما ، قدّم قولهما وإذا كانت الدعوى بين العمّة وابنة الأخ - مثلًا - في الإذن وعدمه ، فكذلك قدّم قول العمّة . ( مسألة 23 ) : إذا تزوّج ابنة الأخ أو الأخت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة والخالة أو لا ؟ حمل فعله على الصحّة . ( مسألة 24 ) : إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم يبطل ، وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ أسلم على وجه ( 3 ) . ( مسألة 25 ) : إذا طلّق العمّة أو الخالة طلاقاً رجعيّاً لم يجز تزويج إحدى البنتين إلّا بعد خروجهما عن العدّة ولو كان الطلاق بائناً جاز من حينه .
شرح
( 1 ) الأحوط الثاني . ( 2 ) لو رجع الشرط إلى سقوط إذنه فالظاهر بطلان الشرط . ( 3 ) فيه تأمّل .