ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن حبلت به ، وكذا لا فرق بين أن يكون في حال اليقظة أو النوم ؛ اختياراً أو جبراً منه أو منها .
( مسألة 5 ) : لا يجوز لكلّ من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له ، وإلّا كان زانياً .
( مسألة 6 ) : يجوز للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه ووطؤها ، والظاهر إلحاق الجدّ بالأب ، والبنت بالابن وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يعتبر إجراء صيغة البيع ( 1 ) أو نحوه وإن كان أحوط ، وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبيّ ، نعم يعتبر عدم المفسدة ، وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا زنى الابن بمملوكة الأب حدّ ، وأمّا إذا زنى الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحدّ عليه ، وفيه إشكال .
( مسألة 8 ) : إذا وطئ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ، ولكن عليه مهر المثل ، ولو حبلت فإن كان الواطئ هو الابن عتق الولد قهراً مطلقاً ، وإن كان الأب لم ينعتق إلّا إذا كان أنثى ، نعم يجب ( 2 ) على الأب فكّه إن كان ذكراً .
( مسألة 9 ) : لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمّة والخالة إلّا بإذنهما ؛ من غير فرق بين الدوام والانقطاع ، ولا بين علم العمّة والخالة وجهلهما ، ويجوز العكس وإن كانت العمّة والخالة جاهلتين بالحال على الأقوى .
( مسألة 10 ) : الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطّلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطّلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة على إشكال في بعض ( 3 ) هذه الصور ؛ لإمكان دعوى انصراف الأخبار .
( مسألة 11 ) : الظاهر ( 4 ) أنّ حكم اقتران العقدين حكم سبق العمّة والخالة .
( مسألة 12 ) : لا فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفتين .
( مسألة 13 ) : لا فرق في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا .
( مسألة 14 ) : في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها ، وكون اللازم
شرح
( 1 ) لكن يكون التقويم بعنوان التملّك في مقابل العوض .
( 2 ) يحتاج إلى المراجعة .
( 3 ) الأقوى التعميم .
( 4 ) فيه إشكال ، بل الأشبه عكسه .