صحّ العقد ولم يوجب الحرمة ، نعم لو كان إحرامه صحيحاً فأفسده ( 1 ) ثمّ تزوّج ففيه وجهان ؛ من أنّه قد فسد ، ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه .
( مسألة 6 ) : يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدّة الرجعية ، وكذا تملّك الإماء .
( مسألة 7 ) : يجوز للمحرم أن يوكّل محلًاّ في أن يزوّجه بعد إحلاله ، وكذا يجوز له أن يوكّل محرماً في أن يزوّجه بعد إحلالهما .
( مسألة 8 ) : لو زوّجه فضولي في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه ، وهل له ذلك بعد إحلاله ؟ الأحوط العدم ولو على القول بالنقل . هذا إذا كان الفضوليّ محلًاّ ، وإلّا فعقده باطل لا يقبل الإجازة ولو كان المعقود له محلًاّ .
فصل في المحرّمات بالمصاهرة
وهي علاقة بين أحد الطرفين مع أقرباء الآخر تحدث بالزوجيّة أو الملك ؛ عيناً أو انتفاعاً ، بالتحليل أو الوطء شبهة أو زنا أو النظر أو اللمس في صورة مخصوصة .
( مسألة 1 ) : تحرم زوجة كلّ من الأب والابن على الآخر فصاعداً في الأوّل ونازلًا في الثاني ؛ نسباً أو رضاعاً ، دواماً أو متعة ، بمجرّد العقد وإن لم يكن دخل ، ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحرّ والمملوك .
( مسألة 2 ) : لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم الدخول وعدم اللمس والنظر ، وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة ( 2 ) ، وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة ( 3 ) .
( مسألة 3 ) : تحرم على الزوج امّ الزوجة وإن علت ؛ نسباً أو رضاعاً مطلقاً ، وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالامّ ؛ سواء كانت في حجره أو لا ، وإن كان تولّدها بعد خروج الامّ عن زوجيّته ، وكذا تحرم امّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً وبنتها .
( مسألة 4 ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ويكفي الحشفة أو مقدارها ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) لكنّه فرض غير واقع ، وما هو محلّ الكلام هو فساد الحجّ في بعض الموارد لا فساد الإحرام ، فإنّ الظاهر عدم فساده مع فساد الحجّ .
( 2 ) على الأحوط ، بل الأحوط مطلق اللمس والنظر إلى ما لا يحلّ لغير المالك .
( 3 ) وملموسة ومنظورة .
( 4 ) كفاية المسمّى في مقطوع الحشفة لا تخلو من قوّة .