حاله ؛ بناء على النقل ، بل على الكشف ( 1 ) الحكميّ ، بل الأحوط مطلقاً ، ولا إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة وإن كان مع العلم بالحرمة حرمت الزوجة عليه أبداً ؛ سواء دخل بها أو لا ، وإن كان مع الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ؛ دخل بها أو لم يدخل ، لكن العقد باطل على أيّ حال ، بل لو كان المباشر للعقد محرماً بطل وإن كان من له العقد محلًاّ ، ولو كان الزوج محلًاّ وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد ، لكن هل يوجب الحرمة الأبديّة ؟ فيه قولان ، الأحوط الحرمة ، بل لا يخلو عن قوّة ، ولا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة .
( مسألة 1 ) : لو تزوّج في حال الإحرام مع العلم بالحكم ، لكن كان غافلًا عن كونه محرماً ، أو ناسياً له ، فلا إشكال في بطلانه ، لكن في كونه محرّماً أبداً إشكال ، والأحوط ذلك .
( مسألة 2 ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد .
( مسألة 3 ) : لو تزوّج في حال الإحرام ولكن كان باطلًا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ، هل يوجب التحريم أو لا ؟ الظاهر ذلك ؛ لصدق التزويج فيشمله ( 2 ) الأخبار ، نعم لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم يوجب .
( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّ تزويجه هل كان في الإحرام أو قبله ؟ بنى على ( 3 ) عدم كونه فيه ، بل وكذا لو شكّ في أنّه كان في حال الإحرام أو بعده على إشكال ، وحينئذٍ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقاً أو لاحقاً قدّم قول من يدّعي الصحّة ؛ من غير فرق بين جهل التاريخين أو العلم بتاريخ أحدهما ، نعم لو كان محرماً وشكّ في أنّه أحلّ من إحرامه أو لا ، لا يجوز له التزويج ، فإن تزوّج مع ذلك بطل وحرمت عليه ( 4 ) أبداً ، كما هو مقتضى استصحاب بقاء الإحرام .
( مسألة 5 ) : إذا تزوّج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع ، ثمّ انكشف فساد إحرامه
شرح
( 1 ) على الأحوط فيه .
( 2 ) فيه إشكال .
( 3 ) أي بنى على صحّته ، وكذا فيما يتلوه على الأقوى .
( 4 ) مع علمه بالحرمة ، وإنّما تكون الحرمة في الظاهر ما لم ينكشف الخلاف .