تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 982

مساهمون:

ص٩٨٢
الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر ( 1 ) لحوق الحكم وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً . ( مسألة 20 ) : إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً ، دون البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ ، ولو شكّ في كونها في العدّة أو لا ، أو في العدّة الرجعيّة أو البائنة فلا حرمة ما دام باقياً على الشكّ ، نعم لو علم كونها في عدّة رجعيّة وشكّ في انقضائها وعدمه فالظاهر الحرمة ، خصوصاً إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء ، ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر ، وكذا في المسألة السابقة . ( مسألة 21 ) : من لاط بغلام فأوقب - ولو بعض الحشفة - حرمت عليه امّه أبداً وإن علت ، وبنته وإن نزلت ، وأخته ؛ من غير فرق بين كونهما كبيرين ، أو صغيرين ، أو مختلفين ، ولا تحرم على الموطوء امّ الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ، ولو كان الموطوء خنثى ( 2 ) حرمت امّها وبنتها على الواطئ ؛ لأنّه إمّا لواط أو زنا وهو محرّم إذا كان سابقاً كما مرّ ، والأحوط ( 3 ) حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزويج ، خصوصاً إذا طلّقها وأراد تزويجها جديداً والامّ الرضاعيّة كالنسبيّة ، وكذلك الأخت والبنت ، والظاهر عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وعمد واختيار أو مع الاشتباه ، كما إذا تخيّله امرأته أو كان مكرهاً أو كان المباشر ( 4 ) للفعل هو المفعول ، ولو كان الموطوء ميّتاً ففي التحريم إشكال ( 5 ) ، ولو شكّ في تحقّق الإيقاب وعدمه بنى على العدم ، ولا تحرم من جهة هذا العمل الشنيع غير الثلاثة المذكورة ، فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو امّه وإن كان الأولى الترك في ابنته .

فصل : من المحرّمات الأبديّة التزويج حال الإحرام

لا يجوز للمحرم أن يتزوّج امرأة محرمة أو محلّة ؛ سواء كان بالمباشرة أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام ؛ سواء كان الوكيل محرماً أو محلًاّ وكانت الوكالة قبل الإحرام أو حاله ، وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله ، مع كونها
شرح
( 1 ) بل الأحوط . ( 2 ) وكان الوطء في دبرها . ( 3 ) وإن كان الأقوى عدمها . ( 4 ) على الأحوط في هذه الصورة ؛ إذا لم يتحقّق من الفاعل العمل . ( 5 ) بل منع .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 982 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي