تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 977

مساهمون:

ص٩٧٧
قبل الخروج عن العدّة البائنة لورود النصّ فيه ( 1 ) معللًاّ بانقطاع العصمة ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال إذا كانت العدّة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه ، وكذا إذا ماتت الرابعة ، فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر ، والنصّ الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره ومحمول على الكراهة ، وأمّا إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدّة حتّى يجب الصبر أو لا يجب .

فصل لا يجوز التزويج في عدّة الغير دواماً أو متعة

؛ سواء كانت عدّة الطلاق بائنة أو رجعيّة أو عدّة الوفاة أو عدّة وطء الشبهة ؛ حرّة كانت المعتدّة أو أمة ، ولو تزوّجها حرمت عليه أبداً ؛ إذا كانا عالمين بالحكم والموضوع ، أو كان أحدهما عالماً بهما مطلقاً ؛ سواء دخل بها أو لا ، وكذا مع جهلهما بهما ، لكن بشرط الدخول بها ، ولا فرق في التزويج بين الدوام والمتعة ، كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر ، ولا يلحق بالعدّة أيّام استبراء الأمة ، فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع العلم والدخول ، بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها ، فإنّ المحرّم فيها هو الوطء دون سائر الاستمتاعات ، وكذا لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل ، فلو كانت مزوّجة فمات زوجها أو طلّقها ؛ وإن كان لا يجوز لمالكها وطؤها ولا الاستمتاع بها في أيّام عدّتها ولا تحليلها للغير ، لكن لو وطئها أو حلّلها للغير فوطئها لم تحرم أبداً عليه ، أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوع . ( مسألة 1 ) : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدّة شبهة من غير عقد ، بل ولا زنا ، إلّا إذا كانت العدّة رجعيّة ، كما سيأتي ، وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تماميّة أركانه ، وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي - كما إذا تزوّج أخت زوجته في عدّتها أو امّها أو بنتها أو نحو ذلك ؛ ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً - ففي كونه كالتزويج الصحيح إلّا من جهة كونه في العدّة وعدمه ؛ لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح من قطع النظر عن كونه في العدّة إشكال ، والأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ومع الدخول في صورة الجهل . ( مسألة 2 ) : إذا زوّجه الوليّ في عدّة الغير مع علمه بالحكم والموضوع ، أو زوّجه الوكيل
شرح
( 1 ) أي يستفاد من النصّ وإن لم يرد في خصوص المسألة .