تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 975

مساهمون:

ص٩٧٥
أو لا ، لم تحرم أبداً ولو على القول بها ؛ لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت ذلك ، نعم يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حيّة . ( مسألة 9 ) : يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة ؛ من حرمة الخامسة ، وحرمة الأخت ، واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت ، وسائر الأحكام ولو على القول بالحرمة الأبدية ، بل يلحق به الولد وإن قلنا بالحرمة ؛ لأنّه على القول ( 1 ) بها يكون كالحرمة حال الحيض . ( مسألة 10 ) : في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز إشكال ( 2 ) ؛ لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة ، ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير ، وكذا في تقدّمها على نفقة الأقارب ، وظاهر المشهور أنّها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضاً ، لكن يحتمل بعيداً عدم ( 3 ) سقوطها بموته ، والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكّنه وتصير ديناً عليه ويحتمل بعيداً سقوطها ، وكذا تصير ديناً إذا امتنع من دفعها مع تمكّنه ؛ إذ كونها حكماً تكليفياً صرفاً بعيد . هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق ، وإلّا فما دامت في حبالته الظاهر أنّ حكمها حكم الزوجة .

فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع

؛ حرّاً كان أو عبداً ، والزوجة حرّة أو أمة ، وأمّا في الملك والتحليل فيجوز ولو إلى ألف ، وكذا في العقد الانقطاعي ، ولا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أمتين ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرّتين ، وعلى هذا فيجوز للحرّ أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة أو حرّتين وأمتين ، وللعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرّة وأمتين أو حرّتين ، ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين ، أو ثلاث حرائر ، أو أربع حرائر ، أو ثلاث إماء وحرّة ، كما لا يجوز للحرّ - أيضاً - أن يجمع بين ثلاث إماء وحرّة . ( مسألة 1 ) : إذا كان العبد مبعّضاً ، أو الأمة مبعّضة ، ففي لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشكال ، ومقتضى الاحتياط ( 4 ) أن يكون العبد المبعّض كالحرّ بالنسبة إلى الإماء ، فلا يجوز له الزيادة على أمتين ، وكالعبد القنّ بالنسبة إلى الحرائر ، فلا يجوز له الزيادة على حرّتين ،
شرح
( 1 ) أي على القول بحرمة وطئها أبداً . ( 2 ) الأقرب عدم السقوط . ( 3 ) هذا الاحتمال ضعيف . ( 4 ) لا يترك .