المملوكة الغير المزوّجة ، فيجوز ترك وطئها مطلقاً .
( مسألة 8 ) : إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر ؛ بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها ، فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها .
( مسألة 9 ) : إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع ؛ من حيض أو نحوه ، أو عصياناً ، لا يجب عليه القضاء ( 1 ) ، نعم الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه ؛ لأنّ الظاهر ( 2 ) أنّ ذلك حقّ لها عليه وقد فوّته عليها ثمّ اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبدأ اعتبار الأربعة اللاحقة إنّما هو الوطء المتقدّم لا حين انقضاء الأربعة المتقدّمة .
فصل [ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ]
( مسألة 1 ) : لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ؛ حرّة كانت أو أمة ، دواماً كان النكاح أو متعة ، بل لا يجوز وطء المملوكة والمحلّلة كذلك ، وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطء من النظر واللمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
( مسألة 2 ) : إذا تزوّج صغيرة - دواماً أو متعة - ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبداً على المشهور ( 3 ) ، وهو الأحوط وإن لم تخرج عن زوجيّته ، وقيل بخروجها عن الزوجيّة أيضاً ، بل الأحوط حرمتها عليه بمجرّد الدخول وإن لم يفضها ، ولكن الأقوى بقاؤها على الزوجيّة وإن كانت مفضاة وعدم حرمتها عليه أيضاً ، خصوصاً إذا كان جاهلًا بالموضوع أو الحكم ، أو كان صغيراً أو مجنوناً ، أو كان بعد اندمال جرحها أو طلّقها ثمّ عقد عليها جديداً ، نعم يجب عليه دية الإفضاء ، وهي دية النفس ،
شرح
( 1 ) أي تدارك ما فات بحيث لو ترك الثمانية لوجب عليه المرّتان ، لكن يجب عليه بعد مضيّ الأربعة وطؤها فوراً ففوراً ، ولا يسقط بتركه في رأس الأربعة .
( 2 ) محلّ إشكال .
( 3 ) الأقوى عدم ترتّب غير الإثم مع عدم الإفضاء ، ومع الإفضاء حرمة وطئها أبداً مطلقاً مع بقاء زوجيّتها وترتّب جميع آثارها عليها ، ويجب عليه نفقتها وإن طلّقها ، بل وإن تزوّجت بعد الطلاق على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .