تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
في أربعة أشهر ، وكذا في كفايته في حصول الفئة والرجوع في الإيلاء أيضاً . ( مسألة 5 ) : إذا حلف على ترك وطء امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطئها دبراً ، إلّا أن يكون هناك انصراف إلى الوطء في القبل من حيث كون غرضه عدم انعقاد النطفة . ( مسألة 6 ) : يجوز العزل بمعنى إخراج الآلة عند الإنزال ، وإفراغ المنيّ خارج الفرج في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام والحرّة المتمتّع بها ومع إذنها وإن كانت دائمة ، ومع اشتراط ذلك عليها في العقد ، وفي الدبر ، وفي حال الاضطرار ؛ من ضرر أو نحوه ، وفي جوازه في الحرّة المنكوحة بعقد الدوام في غير ما ذكر قولان ، الأقوى ما هو المشهور من الجواز مع الكراهة ، بل يمكن أن يقال بعدمها أو أخفيّتها في العجوزة والعقيمة والسليطة والبذيّة والتي لا ترضع ولدها ، والأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة ، وقيل بوجوبها عليه للزوجة وهي عشرة دنانير ؛ للخبر الوارد فيمن أفزع رجلًا عن عرسه فعزل عنها الماء ، من وجوب نصف خمس المائة - عشرة دنانير - عليه ، لكنّه في غير ما نحن فيه ولا وجه للقياس عليه ، مع أنّه مع الفارق ، وأمّا عزل المرأة ؛ بمعنى منعها من الإنزال في فرجها ، فالظاهر حرمته بدون رضا الزوج ، فإنّه مناف للتمكين الواجب عليها ، بل يمكن وجوب دية النطفة عليها . هذا ، ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتّى فيما يجب في كلّ أربعة أشهر . ( مسألة 7 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر ؛ من غير فرق بين الدائمة والمتمتّع بها ولا الشابّة ولا الشائبة - على الأظهر - والأمة والحرّة ؛ لإطلاق الخبر ، كما أنّ مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمسافر في غير السفر الواجب ( 1 ) ، وفي كفاية الوطء في الدبر إشكال كما مرّ ( 2 ) ، وكذا في الإدخال بدون الإنزال ( 3 ) ؛ لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف وهو مع الإنزال ، والظاهر عدم توقّف الوجوب على مطالبتها ذلك ، ويجوز تركه مع رضاها أو اشتراط ذلك حين العقد عليها ، ومع عدم التمكّن منه لعدم انتشار العضو ، ومع خوف الضرر عليه أو عليها ومع غيبتها باختيارها ومع نشوزها ، ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال ، فلا بأس بترك سائر المقدّمات من الاستمتاعات ، ولا يجري الحكم في
شرح
( 1 ) أو الضروري ولو عرفاً ، كسفر التجارة وتحصيل العلم ، دون ما كان لمجرّد الميل والتفريح والتفرّج على الأحوط . ( 2 ) مرّ الكلام فيه . ( 3 ) مرّ عدم اعتباره .