تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
( مسألة 38 ) : الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه . ( مسألة 39 ) : لا بأس بسماع صوت الأجنبيّة ما لم يكن تلذّذ ولا ريبة ؛ من غير فرق بين الأعمى والبصير وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة ، ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه قال تعالى : « ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض » . ( مسألة 40 ) : لا يجوز مصافحة الأجنبيّة ، نعم لا بأس ( 1 ) بها من وراء الثوب ، كما لا بأس بلمس المحارم . ( مسألة 41 ) : يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ، ودعائهنّ إلى الطعام ، وتتأكّد الكراهة في الشابّة . ( مسألة 42 ) : يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه ، إلّا بعد برده . ( مسألة 43 ) : لا يدخل الولد ( 2 ) على أبيه إذا كانت عنده زوجته ، إلّا بعد الاستئذان ، ولا بأس ( 3 ) بدخول الوالد على ابنه بغير إذنه . ( مسألة 44 ) : يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين ، وفي رواية : إذا بلغوا ستّ سنين . ( مسألة 45 ) : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل اليد والأنف واللسان ونحوها ، لا مثل السنّ والظفر والشعر ( 4 ) ونحوها . ( مسألة 46 ) : يجوز وصل شعر الغير بشعرها ، ويجوز لزوجها النظر إليه على كراهة ، بل الأحوط الترك ( 5 ) . ( مسألة 47 ) : لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها إلّا من وراء الثوب . ( مسألة 48 ) : إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس ، أو اللمس دون النظر ، يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه ، فلا يجوز الآخر بجوازه . ( مسألة 49 ) : يكره اختلاط النساء بالرجال إلّا للعجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات .
شرح
( 1 ) مع عدم الريبة والتلذّذ ، وكذا فيما بعده ولا يغمض كفّ الأجنبية لدى المصافحة . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) في إطلاقه تأمّل . ( 4 ) الأحوط ترك النظر إليه . ( 5 ) لا يترك .