( مسألة 14 ) : يستحبّ تعجيل تزويج البنت وتحصينها بالزوج عند بلوغها . فعن أبي عبد اللّه عليه السلام : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
( مسألة 15 ) : يستحبّ حبس المرأة في البيت ، فلا تخرج إلّا لضرورة ، ولا يدخل عليها أحد من الرجال .
( مسألة 16 ) : يكره تزويج الصغار وقبل البلوغ .
( مسألة 17 ) : يستحبّ تخفيف مئونة التزويج وتقليل المهر .
( مسألة 18 ) : يستحبّ ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .
( مسألة 19 ) : يجوز للرجل تقبيل أيّ جزء من جسد زوجته ومسّ أيّ جزء من بدنه ببدنها .
( مسألة 20 ) : يستحبّ اللبث وترك التعجيل عند الجماع .
( مسألة 21 ) : يكره المجامعة تحت السماء .
( مسألة 22 ) : يستحبّ إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله وعدم طوله .
( مسألة 23 ) : يستحبّ خلع خفّ العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها وصبّ الماء من باب الدار إلى آخرها .
( مسألة 24 ) : يستحبّ منع العروس في أسبوع العرس من الألبان والخلّ والكزبرة والتفّاح الحامض .
( مسألة 25 ) : يكره اتّحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من الجماع .
( مسألة 26 ) : يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يشترط أن يكون ذلك بإذنها ورضاها ، نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذّذ وإن علم أنّه يحصل بنظرها قهراً ، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطّلاع على حالها بالنظر الأوّل ويشترط - أيضاً - ( 1 ) أن لا يكون مسبوقاً بحالها وأن يحتمل اختيارها وإلّا فلا يجوز ، ولا فرق بين أن يكون قاصداً لتزويجها بالخصوص أو كان قاصداً لمطلق
شرح
( 1 ) ويشترط - أيضاً - أن تكون المرأة خليّة عن المانع ، فلا يجوز النظر إلى ذات البعل والعدّة .