( مسألة 32 ) : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهنّ نسباً أو رضاعاً أو مصاهرة ، ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه .
( مسألة 33 ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد ؛ إذا لم تكن ( 1 ) مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة أو مكاتبة أو مرتدّة .
( مسألة 34 ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطء الشبهة وإن حرم وطؤها وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلّقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ولو لم يكن بقصد الرجوع .
( مسألة 35 ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع : منها : مقام المعالجة وما يتوقّف عليه ؛ من معرفة نبض العروق ( 2 ) والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللمس حينئذٍ . ومنها : مقام الضرورة ، كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
ومنها : معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس .
ومنها : مقام الشهادة ؛ تحمّلًا أو أداء ، مع دعاء الضرورة وليس منها ما عن العلّامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمّل الشهادة ، فالأقوى عدم الجواز ، وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة ، أو الثدي للشهادة على الرضاع وإن لم يمكن إثباتها بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني . ومنها : القواعد من النساء اللّاتي لا يرجون نكاحاً بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك ، لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له . ومنها : غير المميّز من الصبيّ والصبيّة ، فإنّه يجوز النظر إليهما بل اللمس ، ولا يجب التستّر منهما ، بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغاً يترتّب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .
( مسألة 36 ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبيّة التي ليست له بمحرم ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ستّ سنين ؛ إذا لم يكن عن شهوة .
( مسألة 37 ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته ، ولا للخصيّ النظر إلى مالكته أو غيرها ، كما لا يجوز للعنّين والمجبوب بلا إشكال ، بل ولا لكبير السنّ الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط .
شرح
( 1 ) هذا الاستثناء يحتاج إلى التأمّل والمراجعة .
( 2 ) مع عدم الإمكان بمثل الآلات الحديثة .