على الطهارة ، وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربّما يستشكل في الخامس من حيث أنّ صحّته موقوفة ( 1 ) على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محلّ إشكال لكن الأقوى ( 2 ) ذلك .
( مسألة 3 ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ، ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً ، وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
( مسألة 4 ) : لا فرق بين المسّ ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخطّ فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمّ التفت أنّه محدث .
( مسألة 5 ) : المسّ الماحي للخطّ أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القصّ بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
( مسألة 7 ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف ، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في
« قالُوا » *
و
« آمَنُوا » *
بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من « داود » إذا كتب بواوين ، وكالألف في « رحمن » و « لقمن » إذا كتب كرحمان ولقمان .
( مسألة 8 ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة - كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب - يحرم مسّها أيضاً .
( مسألة 9 ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب .
( مسألة 10 ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه ( 3 ) أوّلًا ثمّ الوضوء .
شرح
( 1 ) لا يتوقّف عليه إلّا مع نذره مجرّداً عن جميع الغايات ؛ بمعنى كونه ناظراً إلى ذلك مقيّداً لموضوع نذره ، وأمّا مع عدم النظر فيصحّ نذره ، فيجب عليه إتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات .
( 2 ) محلّ إشكال .
( 3 ) عقلًا ويحرم مسّه للوضوء ، فيجوز الوضوء الارتماسي وبالصبّ من غير مسّ ، ولا بدّ من التخلّص عنه بالارتماس أو بالصبّ ونحوه لو لم يمكن محوه .