تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الإقامة . الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما . الخامس عشر : ورود المسافر على أهله ، فيستحبّ قبله . السادس عشر : النوم . السابع عشر : مقاربة الحامل . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء . التاسع عشر : الكون على الطهارة . العشرين : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أنّ الأقوى استحبابه نفساً أيضاً . وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة . وأمّا القسم الثالث فلُامور : الأوّل : لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة . الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت . الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ . ( مسألة 3 ) : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به ، بخلاف الثاني والثالث ، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطأ ؛ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر ، رجعا إلى الأوّل ، وقوي القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء ، وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه - مثلًا - فيكون من باب الخطأ في التطبيق ، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد ، بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ، ففي صحّته حينئذٍ إشكال . ( مسألة 4 ) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه ؛ بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ إلّا أن يكون ( 1 ) على وجه التقييد . ( مسألة 5 ) : يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة ؛ إذا قصد رفع طبيعة الحدث ، بل لو قصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع ، إلّا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنّه يبطل ( 2 )
شرح
( 1 ) الظاهر صحّته مطلقاً وتقييده لغو . ( 2 ) الأقوى الصحّة إلّا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال .