( مسألة 11 ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد ، فالظاهر عدم المنع من مسّه ؛ لأنّه ليس خطّاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك ، فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنّه لا أثر له إلّا إذا احمي على النار .
( مسألة 12 ) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئيّاً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخطّ من الطرف الآخر لا يجوز مسّه ، خصوصاً إذا كتب بالعكس ، فظهر من الطرف الآخر طرداً .
( مسألة 13 ) : في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلًا إشكال ، أحوطه ( 1 ) الترك .
( مسألة 14 ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ( 2 ) ، ولا يبعد عدم الحرمة ، فإنّ الخطّ يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر ( 3 ) حرمته ، خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
( مسألة 15 ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعدّ هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبّب ( 4 ) لمسّهم ، ولو توضّأ الصبيّ المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
( مسألة 16 ) : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخطّ من ورق القرآن ، حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
( مسألة 17 ) : ترجمة القرآن ليست منه ؛ بأيّ لغة كانت ، فلا بأس بمسّها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم اللَّه تعالى بين اللغات .
( مسألة 18 ) : لا يجوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان يابساً ؛ لأنّه هتك ( 5 ) وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد
شرح
( 1 ) وأقواه الجواز .
( 2 ) لا يترك الاحتياط .
( 3 ) الأقوى عدم الحرمة مع عدم بقاء الأثر ، والأحوط تركه مع بقائه .
( 4 ) الظاهر جواز إعطائهم القرآن للتعلّم ، بل مطلقاً ولو مع العلم بمسّهم ، نعم الأحوط عدم جواز إمساس يدهم عليه .
( 5 ) في إطلاقه إشكال ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجّس .