تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
واجباً كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّؤ بعدهما والصلاة ، وقد يكون مستحبّاً كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع ، وبعد خروج المنيّ ، وقبل الركوب على الدابّة إذا كان النزول والركوب صعباً عليه ، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً . ( مسألة 3 ) : إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحبّ أخذها وإخراجها وغسلها ثمّ أكلها .

[ فصل في الوضوء ]

فصل في موجبات الوضوء ونواقضه

وهي أمور : الأوّل والثاني : البول والغائط من الموضع الأصلي ولو غير معتاد ، أو من غيره مع انسداده أو بدونه بشرط الاعتياد ، أو الخروج على حسب المتعارف ، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال ، والأحوط النقض مطلقاً ، خصوصاً إذا كان دون المعدة ، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتّى مثل القطرة ومثل تلوّث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة ، نعم الرطوبات الاخر غير البول والغائط الخارجة من المخرجين ليست ناقضة وكذا الدود أو نوى التمر ونحوهما إذا لم يكن متلطّخاً بالعذرة . الثالث : الريح الخارج من مخرج الغائط إذا كان من المعدة ؛ صاحب صوتاً أولا ، دون ما خرج من القبل ، أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان ، أو إذا دخل من الخارج ثمّ خرج . الرابع : النوم مطلقاً وإن كان في حال المشي إذا غلب على القلب والسمع والبصر ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور . الخامس : كلّ ما أزال العقل مثل الإغماء والسكر والجنون دون مثل البهت . السادس : الاستحاضة القليلة بل الكثيرة ( 1 ) والمتوسّطة ( 2 ) وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء ، لكن توجب الغسل فقط . ( مسألة 1 ) : إذا شكّ في طروء أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا ، إلّا أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) وكذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 92 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي