تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
( مسألة 19 ) : المطلّقة رجعيّاً فطرتها على زوجها ( 1 ) ، دون البائن إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها . ( مسألة 20 ) : إذا كان غائباً عن عياله أو كانوا غائبين عنه وشكّ في حياتهم ، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز ( 2 ) العيلولة على فرض الحياة .

فصل في جنسها وقدرها

والضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس ( 3 ) ، وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن والذرّة وغيرها ، والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا ، بل يكفي الدقيق ( 4 ) والخبز والماش والعدس ، والأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ثمّ القوت الغالب ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذٍ دفعها بعنوان القيمة ( 5 ) . ( مسألة 1 ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ( 6 ) ، ويعتبر
شرح
( 1 ) الميزان العيلولة ؛ رجعيّة كانت أو بائنة . ( 2 ) إنما يجدي الأصل إذا علم كونهم في حال حياتهم عيالًا وشكّ في حياتهم ، وأمّا مع عدم العلم بذلك لكن علم أنّهم على فرض حياتهم عيال ، فالظاهر عدم إحراز الموضوع باستصحاب الحياة لهم ، إلّا على القول بالأصل المثبت . ( 3 ) في كون الأمثلة المذكورة بجميعها هي القوت الغالب لغالب الناس منع ، كما أنّ في الضابط الذي ذكره إشكالًا ، ولا يبعد أن يكون الضابط هو ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به كالبرّ والشعير والأرز في أقطارنا ، والتمر والأقط واللبن في مثل الحجاز ، والأرز في الجيلان وحواليها ؛ وإن كان الأقوى كفاية الغلّات الأربع مطلقاً . ( 4 ) في كفاية الدقيق والخبز إشكال ، وإن لا تخلو كفاية الدقيق من وجه ، وأمّا الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغذّي بها في قطر فالأقوى كفايتها ، وفي غير هذه الصورة فالأحوط إخراج ما غلب التغذّي به أو الغلّات الأربع . ( 5 ) يأتي الإشكال فيه . ( 6 ) إلّا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك .