حقّة الإسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالًا - حقّتان وثلاثة أرباع الوقية ومثقال وثلاثة أرباع المثقال ، وبحسب المنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال .
فصل في وقت وجوبها
وهو دخول ليلة العيد جامعاً للشرائط ، ويستمرّ إلى الزوال لمن لم يصلّ صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلّاها فيقدّمها عليها وإن صلّى في أوّل وقتها ، وإن خرج وقتها ولم يخرجها ، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط الأقوى ( 1 ) عدم سقوطها ، بل يؤدّيها بقصد القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء .
( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على وقتها في شهر رمضان على الأحوط ، كما لا إشكال في عدم جواز تقديمها على شهر رمضان ، نعم إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
( مسألة 2 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها ( 2 ) بقيمتها ، وينوي حين العزل ، وإن كان الأحوط ( 3 ) تجديدها حين الدفع أيضاً ، ويجوز عزل أقلّ من مقدارها أيضاً ، فيلحقه الحكم وتبقى البقيّة غير معزولة على حكمها ، وفي جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة وجه ( 4 ) ، لكن لا يخلو عن إشكال ، وكذا لو عزلها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً وإن كان ماله بقدرها .
( مسألة 3 ) : إذا عزلها وأخّر دفعها إلى المستحقّ ، فإن كان لعدم تمكّنه من الدفع لم يضمن لو تلف ( 5 ) ، وإن كان مع التمكّن منه ضمن .
( مسألة 4 ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحقّ في بلده ؛
شرح
( 1 ) الأقوائيّة محلّ إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) الأحوط بل الأوجه الاقتصار بالأثمان .
( 3 ) لا يترك .
( 4 ) فيه إشكال ، وأمّا تعيينها في مال مشترك بينه وبين غيره يوجب الانعزال على الأقوى ؛ لو كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها .
( 5 ) بلا تعدّ وتفريط .