تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 657

مساهمون:

ص٦٥٧
الهاشمي على الصنفين ، والمدار على المعيل لا العيال ( 1 ) ، فلو كان العيال هاشمياً دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي ، وفي العكس يجوز . ( مسألة 8 ) : لا فرق في العيال بين أن يكون حاضراً عنده وفي منزله أو منزل آخر أو غائباً عنه ، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنّه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته ، وكذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك ، كما أنّه إذا سافر عن عياله وترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم ، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه ؛ سواء كان الغير موسراً ومؤدّياً أو لا ؛ وإن كان الأحوط في الزوجة والمملوك إخراجه عنهما مع فقر العائل أو عدم أدائه ، وكذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله ولا في عيال غيره ، ولكن الأحوط في المملوك والزوجة ما ذكرنا ؛ من الإخراج عنهما حينئذٍ أيضاً . ( مسألة 9 ) : الغائب عن عياله - الذين في نفقته - يجوز أن يخرج عنهم ، بل يجب ، إلّا إذا وكّلهم ( 2 ) أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرّع عنه . ( مسألة 10 ) : المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما ( 3 ) بالنسبة إذا كان في عيالهما معاً وكانا موسرين ، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصّة الآخر ، ومع إعسارهما تسقط عنهما ، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره ، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسراً ، لكن الأحوط إخراج حصّته وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضاً ، لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مراراً ؛ ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما ، فإنّ المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ، ولا يعتبر اتّفاق جنس المخرج من الشريكين ، فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة ، لكن الأولى بل الأحوط الاتّفاق ( 4 ) . ( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين ؛ بأن عالاه معاً فالحال كما مرّ ( 5 ) في المملوك بين شريكين إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه ، نعم الاحتياط بالاتّفاق في جنس
شرح
( 1 ) وإن كان الأحوط مراعاة كليهما . ( 2 ) مع كونهم مورد وثوقه في التأدية . ( 3 ) على الأحوط فيه وفي بقاء حصّة الموسر مع عسر الشريك . ( 4 ) لا يترك ، بل لا يخلو من وجه . ( 5 ) وقد مرّ ، وكذا لا يترك الاحتياط في اتّفاق الجنس .