تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 660

مساهمون:

ص٦٦٠
خلوصه ، فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، إلّا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع ( 1 ) أو كان قليلًا يتسامح به . ( مسألة 2 ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما ( 2 ) من الأجناس الاخر ، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته ، فإنّه يجزي بعنوان القيمة . ( مسألة 3 ) : لا يجزي نصف الصاع - مثلًا - من الحنطة الأعلى ، وإن كان يسوى صاعاً من الأدون أو الشعير مثلًا ، إلّا إذا ( 3 ) كان بعنوان القيمة . ( مسألة 4 ) : لا يجزي الصاع الملفّق من جنسين ؛ بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفاً من الشعير - مثلًا - إلّا بعنوان القيمة . ( مسألة 5 ) : المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب ، والمعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه ولا بلد آخر ، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله ، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض ، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم ، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس وعن آخر منهم القيمة ، أو العكس . ( مسألة 7 ) : الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ ؛ وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال . والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ ، فهو ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ ، فيكون بحسب حقّة النجف - التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثلث مثقال - نصف حقّة ونصف وقية وأحد وثلاثون مثقالًا إلّا مقدار حمّصتين ، وبحسب
شرح
( 1 ) بشرط أن لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مئونة أو عمل غير متعارف ، كما إذا ردّ أمناناً من التراب فيها منّ من الحنطة . ( 2 ) الأحوط الاقتصار بالأثمان ، بل لا يخلو عدم إجزاء غيرها من وجه ، فيسقط ما فرّع عليه ، مع أنّه أيضاً محلّ إشكال . ( 3 ) مرّ الكلام فيه ، ويظهر منه الحال في استثناء المسألة الآتية .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 660 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي