وإن كان يضمن حينئذٍ مع التلف ، والأحوط ( 1 ) عدم النقل إلّا مع عدم وجود المستحقّ .
( مسألة 5 ) : الأفضل ( 2 ) أداؤها في بلد التكليف بها ؛ وإن كان ماله بل ووطنه في بلد آخر ، ولو كان له مال في بلد آخر وعيّنها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحقّ فيه .
( مسألة 6 ) : إذا عزلها في مال معيّن لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .
فصل في مصرفها
وهو مصرف زكاة المال ، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك ، والأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين ومساكينهم ، ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .
( مسألة 1 ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه ، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين ، نعم الأحوط ( 3 ) عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية ، بل الأحوط العدالة أيضاً ، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية .
( مسألة 2 ) : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلًا ، والأفضل - بل الأحوط أيضاً - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصاً مع طلبه لها .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع ، إلّا إذا ( 4 ) اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .
( مسألة 4 ) : يجوز أن يعطي فقير واحد أزيد من صاع ، بل إلى حدّ الغنى ( 5 ) .
( مسألة 5 ) : يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ، ثمّ الجيران ، ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين ، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّية .
( مسألة 6 ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه ، فالحال كما في زكاة المال .
شرح
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) لا يخلو من تأمّل .
( 3 ) لا يترك في شارب الخمر والمتجاهر بكبيرة نظير هذه الكبيرة .
( 4 ) لا يترك مطلقاً .
( 5 ) فيه إشكال ، والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مئونة سنته .