تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 656

مساهمون:

ص٦٥٦
لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذٍ ، نعم لو كان المعيل فقيراً والعيال غنيّاً فالأقوى وجوبها ( 1 ) على نفسه ؛ ولو تكلّف المعيل الفقير بالإخراج على الأقوى وإن كان السقوط حينئذٍ لا يخلو عن وجه . ( مسألة 3 ) : تجب الفطرة عن الزوجة ؛ سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما ؛ من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أو لا لنشوز أو نحوه ، وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه ، وأمّا مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه وإن كانوا من واجبي النفقة عليه وإن كان الأحوط الإخراج ، خصوصاً مع وجوب نفقتهم عليه ، وحينئذٍ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنيّة ، ولم يعلها الزوج ولا غير الزوج أيضاً ، وأمّا إن عالها أو عال المملوك غير الزوج والمولى فالفطرة عليه مع غناه . ( مسألة 4 ) : لو أنفق الوليّ على الصغير أو المجنون من مالهما ، سقطت الفطرة عنه وعنهما . ( مسألة 5 ) : يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى الفقير من مال الموكّل ، ويتولّى الوكيل النيّة ، والأحوط نيّة الموكّل - أيضاً - على حسب ما مرّ ( 2 ) في زكاة المال ، ويجوز توكيله في الإيصال ويكون المتولّي حينئذٍ هو نفسه ، ويجوز الإذن في الدفع عنه أيضاً ، لا بعنوان الوكالة ، وحكمه حكمها ، بل يجوز توكيله أو إذنه في الدفع من ماله بقصد الرجوع عليه بالمثل أو القيمة ، كما يجوز التبرّع به من ماله بإذنه ( 3 ) أو لا بإذنه ؛ وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء في هذا وسابقه . ( مسألة 6 ) : من وجب عليه فطرة غيره لا يجزيه إخراج ذلك الغير عن نفسه ؛ سواء كان غنيّاً أو فقيراً وتكلّف بالإخراج ، بل لا تكون حينئذٍ فطرة ؛ حيث إنّه غير مكلّف بها ، نعم لو قصد التبرّع بها عنه أجزأه ( 4 ) على الأقوى وإن كان الأحوط العدم . ( مسألة 7 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال ، وتحلّ فطرة
شرح
( 1 ) بل الأقوى عدم وجوبها عليه . ( 2 ) وقد مرّ ما هو الأقوى . ( 3 ) لا يبعد جواز التوكيل بالإعطاء تبرّعاً ، كما أنّ جواز إذن التبرّع به أيضاً لا يخلو من وجه ، وأمّا التبرّع بلا إذن فمحلّ إشكال . ( 4 ) مع توكيله أو إذنه كما مرّ .