تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
الماء على الشيء المتنجّس . ( مسألة 29 ) : الغسلة المزيلة للعين - بحيث لا يبقى بعدها شيء منها - تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد ، فتحسب مرّة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرّتان كفى غسله مرّة أخرى ، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اخريان . ( مسألة 30 ) : النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ، ولا حاجة فيها إلى العصر ؛ لا من طرف جلدها ، ولا من طرف خيوطها ، وكذا البارية ، بل في الغسل بالماء القليل - أيضاً - كذلك ؛ لأنّ الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد ؛ كان فيه خيط أو لم يكن . ( مسألة 31 ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صبّ في الماء النجس ( 1 ) أو كان متنجّساً فأُذيب ينجس ظاهره وباطنه ، ولا يقبل التطهير إلّا ظاهره ، فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ، نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته . وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله ، وإن كان مثل القدر من الصفر . ( مسألة 32 ) : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة . ( مسألة 33 ) : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً لا يكون حينئذٍ قابلًا للتطهير . ( مسألة 34 ) : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل ، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه . ( مسألة 35 ) : اليد الدسمة إذا تنجّست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها
شرح
( 1 ) ووصل الماء إلى تمام أجزائه ، وأمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المائعات فمحلّ تأمّل ، والأحوط الاجتناب عنه ، وكذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل ، والأحوط الاجتناب .