تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
( مسألة 18 ) : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل ، وبقاء النجاسة في الثاني . ( مسألة 19 ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ ؛ بحيث اختلط معه ، ثمّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل ؛ لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد ( 1 ) إذا غلى الماء مقداراً من الزمان . ( مسألة 20 ) : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما ، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم نفوذ ( 2 ) الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل ؛ بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه ، ثمّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع ، فلا حاجة إلى التثليث فيه ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث . ( مسألة 21 ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ، ثمّ عصره وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلّا فلا بدّ من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً . ( مسألة 22 ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره ( 3 ) في الكثير ، بل والقليل إذا صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس . ( مسألة 23 ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء ( 4 ) إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء
شرح
( 1 ) بعيد . ( 2 ) قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير - فضلًا عن القليل - غير ميسور ووصول الرطوبة إليها غير كاف ، بل لا بدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها ، والعلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالباً . ( 3 ) مع الشكّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً وأمّا مع العلم به فلا بدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه ، ولا يبعد ذلك في اللحم دون الشحم ، ومع الشكّ فالأحوط - لو لم يكن الأقوى - لزوم الاجتناب عنه . ( 4 ) المطلق ، وكذا في التطهير بالقليل .