طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه - بأن كان رخواً - طهر باطنه أيضاً به .
( مسألة 24 ) : الطحين والعجين النجس يمكن ( 1 ) تطهيره بجعله خبزاً ، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك .
( مسألة 25 ) : إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث ؛ لعدم كونه من الظروف ، فيكفي المرّة في غير البول ، والمرّتان فيه ، والأولى أن يحفر فيه حفيرة تجتمع الغسالة فيها ، وطمّها بعد ذلك بالطين الطاهر .
( مسألة 26 ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( 2 ) ، ولو أريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة ؛ بأن كان هناك طريق لخروجه فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنّور ، وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ، وإن كان لا يخلو عن إشكال من جهة احتمال عدم صدق ( 3 ) انفصال الغسالة .
( مسألة 27 ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه ( 4 ) ، طهر بالغمس ( 5 ) في الكرّ ، أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوّناً بعد العصر ، كما مرّ سابقاً .
( مسألة 28 ) : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ
شرح
( 1 ) مشكل ، خصوصاً في الثاني .
( 2 ) يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطاً ، وما ذكره هو الأحوط .
( 3 ) طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغسالة ، فلا إشكال فيها .
( 4 ) وزالت عينه .
( 5 ) وحصول الغسل بالعصر احتياطاً ، وكذا في الفرع الآتي .