تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
امّ ولد أو مكاتباً ( 1 ) ، مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى ، نعم لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة مع حصول الشرائط . الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنة له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ( 2 ) ومستثنياته فعلًا أو قوّة ، بأن يكون له كسب يفي بذلك ، فلا تجب على الفقير وهو من لا يملك ذلك وإن كان الأحوط إخراجها إذا كان مالكاً لقوت السنة وإن كان عليه دين ؛ بمعنى أنّ الدين لا يمنع من وجوب الإخراج ، ويكفي ملك قوت السنة ، بل الأحوط الإخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها وإن لم يكفه لقوت سنته ، بل الأحوط إخراجها إذا زاد على مئونة يومه وليلته صاع . ( مسألة 1 ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكاً مقدار الزكاة زائداً على مئونة السنة ، فتجب وإن لم يكن له الزيادة على الأقوى والأحوط . ( مسألة 2 ) : لا يشترط في وجوبها الإسلام ، فتجب على الكافر ، لكن لا يصحّ أداؤها منه ، وإذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، وأمّا المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه . ( مسألة 3 ) : يعتبر فيها نيّة القربة كما في زكاة المال ، فهي من العبادات ، ولذا لا تصحّ من الكافر . ( مسألة 4 ) : يستحبّ للفقير إخراجها أيضاً ، وإن لم يكن عنده إلّا صاع يتصدّق به على عياله ثمّ يتصدّق به على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور ، ويجوز أن يتصدّق به على واحد منهم أيضاً ، وإن كان الأولى والأحوط الأجنبي ، وإن كان فيهم صغير أو مجنون يتولّى الوليّ له الأخذ له والإعطاء عنه ( 3 ) ؛ وإن كان الأولى والأحوط أن يتملّك الوليّ لنفسه ثمّ يؤدّي عنهما . ( مسألة 5 ) : يكره تملّك ما دفعه زكاة وجوباً أو ندباً ؛ سواء تملّكه صدقة أو غيرها ، على ما مرّ في زكاة المال . ( مسألة 6 ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعاً للشرائط ، فلو جنّ أو
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال ، وكذا في حكم المحرّر بعضاً والأمر سهل . ( 2 ) الذي يحلّ في هذه السنة ، دون غيره على الأحوط . ( 3 ) الأحوط أن يقتصر في الإدارة بين المكلّفين ، ومع أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها فيه ولا يردّها على غيره .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 654 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي