تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . ( مسألة 6 ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ ؛ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً ، لكن الأقوى عدم وجوبه . ( مسألة 7 ) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث . ( مسألة 8 ) : التراب الذي يعفّر به ، يجب ( 1 ) أن يكون طاهراً قبل الاستعمال . ( مسألة 9 ) : إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب ، فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه ( 2 ) إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك ، فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً ، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . ( مسألة 10 ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ، ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير ، حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( مسألة 11 ) : لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرّة واحدة . ( مسألة 12 ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين ، فلو عكس لم يطهر . ( مسألة 13 ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوّة ، والأحوط التثليث ( 3 ) حتّى في الكثير . ( مسألة 14 ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات . ( مسألة 15 ) : إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات ، أو
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) في كفايته إشكال ، نعم لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب يكفي . ( 3 ) لا يترك حتّى في الجاري .