المالك لا من الزكاة .
السادسة عشر : إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد ، كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً - مثلًا - جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً .
السابعة عشر : المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام ، ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط .
الثامنة عشر : قد عرفت ( 1 ) سابقاً : أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مئونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطي دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف ، خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته ، نعم لو أعطي تدريجاً فبلغ مقدار مئونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق ، والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً ؛ من غير فرق بين زكاة النقدين وغيرهما ، ولكن الأحوط عدم النقصان عمّا في النصاب الأوّل من الفضّة في الفضّة وهو خمس دراهم ، وعمّا في النصاب الأوّل من الذهب في الذهب وهو نصف دينار ، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في غير النقدين أيضاً ، وأحوط من ذلك مراعاة ما في أوّل النصاب من كلّ جنس ، ففي الغنم والإبل لا يكون أقلّ من شاة ، وفي البقر لا يكون أقلّ من تبيع ، وهكذا في الغلّات يعطى ما يجب في أوّل حدّ النصاب .
التاسعة عشر : يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة .
العشرون : يكره لربّ المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة والمندوبة ، نعم لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد ، كان المالك أحقّ به من غيره ولا كراهة ( 2 ) ، وكذا لو كان جزء من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء الغير ، فإنّه تزول الكراهة حينئذٍ أيضاً ، كما أنّه لا بأس بإبقائه في ملكه إذا عاد إليه بميراث وشبهه من المملّكات القهريّة .
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قد عرفت ( 3 ) سابقاً : أنّ وقت تعلّق الوجوب فيما يعتبر فيه الحول حولانه بدخول الشهر
شرح
( 1 ) مرّ الإشكال فيه .
( 2 ) زوال الكراهة غير معلوم .
( 3 ) وعرفت ما هو الأقوى .