تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
لا يطهر إلّا إذا كان اللون قليلًا لم يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء في جميع أجزائه بوصف الإطلاق ( 1 ) ، وإن صار بالعصر مضافاً ، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة ، وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولا ينفذ فيه إلّا مضافاً فلا يطهر ما دام كذلك ، والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر ( 2 ) أيضاً كذلك ، فلو تغيّر بالاستعمال لم يكف ما دام كذلك ، ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد . ( مسألة 3 ) : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى ( 3 ) ، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً ( 4 ) فلا . ( مسألة 4 ) : يجب في تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرّتين ، وأمّا من بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط ، وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات عدا الولوغ فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين ، فلا تكفي الغسلة المزيلة لها إلّا أن يصبّ الماء مستمرّاً بعد زوالها ، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونهما غير الغسلة المزيلة . ( مسألة 5 ) : يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرّات في الماء القليل ، وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به ، وإن كان الأقوى كفاية الأوّل فقط ، بل الثاني ( 5 ) أيضاً ، ولا بدّ من التراب ، فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ( 6 ) ، ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ شربه الماء أو مائعاً آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق ( 7 ) لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق
شرح
( 1 ) إلى تحقّق الغسل عرفاً ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً . ( 2 ) بالنجاسة . ( 3 ) لا يخلو من إشكال والأحوط عدم الجواز . ( 4 ) بل على الأقوى . ( 5 ) بشرط كون الماء لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب . ( 6 ) لا يخلو من إشكال . ( 7 ) في القوّة تأمّل ، ولا يترك الاحتياط بإلحاقه ، بل بإلحاق وقوع لعاب فمه .