تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
وأولادهم - وبين الأجنبي ، ومن غير فرق بين كونه وارثاً له لعدم الولد - مثلًا - وعدمه . ( مسألة 16 ) : يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم وفقرهم وعدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه ، ففي الخبر : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : « على ذي الرحم الكاشح » ، وفي آخر : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . ( مسألة 17 ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج ، وكذا العكس . ( مسألة 18 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلميّة من سهم سبيل اللَّه . ( مسألة 19 ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادراً على إنفاقه أو عاجزاً ، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ( 1 ) ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللَّه أيضاً ، وإن كان يجوز لغير الإنفاق ، وكذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه وبين إعطاء تمامه ، وإن حكي عن جماعة أنّه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقيّة ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمّة ؛ لأنّها أيضاً نوع من التوسعة ، لكنّه مشكل ، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . ( مسألة 20 ) : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير إذا لم يكن ذلك الغير باذلًا لنفقته ؛ إمّا لفقره أو لغيره ؛ سواء كان العبد آبقاً ( 2 ) أو مطيعاً . الرابع : أن لا يكون هاشميّاً إذا كانت الزكاة من غيره مع عدم الاضطرار ، ولا فرق بين سهم الفقراء وغيره من سائر السهام ( 3 ) ؛ حتّى سهم العاملين وسبيل اللَّه ، نعم لا بأس بتصرّفه في الخانات والمدارس وسائر الأوقاف المتّخذة من سهم سبيل اللَّه ، أمّا زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له من غير فرق بين السهام - أيضاً - حتّى سهم العاملين ، فيجوز استعمال الهاشمي على جباية صدقات بني هاشم ، وكذا يجوز أخذ زكاة غير الهاشمي له مع الاضطرار إليها وعدم كفاية الخمس وسائر الوجوه ، ولكنّ الأحوط حينئذٍ
شرح
( 1 ) مرّ جوازه من سائر السهام ، نعم لا يجوز الإنفاق عليهم من سهم آخر . ( 2 ) الأحوط عدم الإعطاء به إذا كان متظاهراً بهذا الفسق . ( 3 ) في سهم الرقاب ، بل بعض موارد سبيل اللَّه تأمّل وإشكال .