تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
غيره من الأسباب الشرعيّة ، والمملوك ؛ سواء كان آبقاً أو مطيعاً ، فلا يجوز إعطاء زكاته إيّاهم للإنفاق ، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ( 1 ) ما يوسّع به عليهم ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد أو الولد ، والمملوك لهما مثلًا . ( مسألة 10 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام ، كسهم العاملين إذا كان منهم ، أو الغارمين ، أو المؤلّفة قلوبهم ، أو سبيل اللَّه ، أو ابن السبيل ( 2 ) ، أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه . ( مسألة 11 ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من غير من تجب عليه ؛ إذا لم يكن قادراً على إنفاقه ، أو كان قادراً ولكن لم يكن باذلًا ، وأمّا إذا كان باذلًا فيشكل الدفع ( 3 ) إليه وإن كان فقيراً ، كأبناء الأغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعاً منه ، بل الأحوط ( 4 ) عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلًا للتوسعة أيضاً . ( مسألة 12 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ؛ سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره ، وسواء كان للإنفاق أو للتوسعة ، وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج ( 5 ) . ( مسألة 13 ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز ؛ لتمكّنها من تحصيلها بتركه . ( مسألة 14 ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج وإن أنفقها عليها ، وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجيّة . ( مسألة 15 ) : إذا عال بأحد تبرّعاً جاز له دفع زكاته له ، فضلًا عن غيره للإنفاق أو التوسعة ؛ من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه - كالأخ وأولاده والعمّ والخال
شرح
( 1 ) بل مطلقاً ظاهراً . ( 2 ) فيما زاد على نفقته الواجبة في الحضر . ( 3 ) لا إشكال في غير الزوجة ، ولا يترك الاحتياط فيها . ( 4 ) وإن كان الجواز لا يخلو من قوّة . ( 5 ) والإنفاق عليها ، أو إمكان إجباره .