( مسألة 2 ) : في إلحاق المربّي بالمربّية إشكال ، وكذا من تواتر بوله .
السادس : يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
فصل في المطهّرات
وهي أمور :
أحدها : الماء
، وهو عمدتها ؛ لأنّ سائر ( 1 ) المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة بخلافه ؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاك ، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان ، فإنّه يطهر بتمام غسله ، ويشترط في التطهير به أمور ؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير ، وبعضها مختصّ ( 2 ) بالتطهير بالقليل . أمّا الأوّل : فمنها : زوال العين والأثر ؛ بمعنى الأجزاء الصغار منها ، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما . ومنها :
عدم تغيّر الماء ( 3 ) في أثناء الاستعمال . ومنها : طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع . ومنها : إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال . وأمّا الثاني : فالتعدّد في بعض المتنجّسات كالمتنجّس بالبول وكالظروف ( 4 ) ، والتعفير كما في المتنجّس بولوغ الكلب ، والعصر في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله ، والورود ؛ أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس على الأحوط .
( مسألة 1 ) : المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها ، فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى ، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء ( 5 ) الصغار ، أو يشكّ في بقائها ، فلا يحكم حينئذٍ بالطهارة .
( مسألة 2 ) : إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال ، فلا يضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس ، وأمّا الإطلاق فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه ، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافاً لم يكف ، كما في الثوب المصبوغ ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر ، فما دام يخرج منه الماء الملوّن
شرح
( 1 ) غير المطر .
( 2 ) يأتي التفصيل وعدم تماميّة ما ذكر .
( 3 ) بالنجاسة .
( 4 ) سيأتي عدم اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل على الأحوط وكذا العصر .
( 5 ) عرفاً ، لا عقلًا وبرهاناً .