تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
فلا يترك الاحتياط . الثالث ممّا يعفى عنه : ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس ، كالقلنسوة ، والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها ، بشرط أن لا يكون من الميتة ، ولا من أجزاء نجس العين ، كالكلب وأخويه ، والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج ، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج ، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه ، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فلت فلا يكون معفوّاً ، إلّا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة . الرابع : المحمول المتنجّس الذي لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدرهم والدينار ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال ( 1 ) ، والأحوط الاجتناب ، وكذا إذا كان من الأعيان النجسة ، كالميتة والدم وشعر الكلب والخنزير ، فإنّ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة . ( مسألة 1 ) : الخيط المتنجّس الذي خيط به الجرح يعدّ من المحمول ، بخلاف ما خيط به الثوب والقياطين والزرور والسفائف ، فإنّها تعدّ من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها . الخامس : ثوب المربّية للصبيّ ؛ امّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة ، ذكراً كان الصبيّ أو أنثى ، وإن كان الأحوط الاقتصار على الذكر فنجاسته معفوّة بشرط غسله في كلّ يوم مرّة ، مخيّرة ( 2 ) بين ساعاته ، وإن كان الأولى غسله آخر النهار لتصلّي الظهرين والعشاءين مع الطهارة ، أو مع خفّة النجاسة ، وإن لم يغسل كلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن . ( مسألة 1 ) : إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محلّ إشكال ( 3 ) ، وإن كان لا يخلو عن وجه .
شرح
( 1 ) وإن كان العفو لا يخلو من وجه . ( 2 ) الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه صلاة بطهر ثمّ عفي عنها لبقيّة الصلوات في اليوم والليلة . ( 3 ) والأقرب عدم الإلحاق ، وكذا عدم إلحاق غير البول به .