الثوب أو البدن تعيّن رفع الخبث ، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأولى ( 1 ) أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ، ليتحقّق عدم الوجدان حينه .
( مسألة 11 ) : إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً ( 2 ) لا يجب عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير ، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت ، والأحوط الإتمام والإعادة .
( مسألة 12 ) : إذا اضطرّ ( 3 ) إلى السجود على محلّ نجس لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر .
( مسألة 13 ) : إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً لا يجب عليه الإعادة ، وإن كانت أحوط ( 4 ) .
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ؛ في الثوب أو البدن ، قليلًا كان أو كثيراً ، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة ، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط ( 5 ) إزالته أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به ، وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه ( 6 ) إذا كان في موضع يتعارف شدّه ، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح ، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس ، أو إلى أطراف
شرح
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) إن صلّى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط ، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت ، وإذا صلّى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء .
( 3 ) والأحوط التأخير إلى آخر الوقت .
( 4 ) لا يترك ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة .
( 5 ) إلّا إذا كان حرجاً عليه وإن لم يكن فيه مشقّة نوعيّة ، فلا يجب حينئذٍ .
( 6 ) على الأحوط .